الأدب السادس: الوضوء بين الجِماعين
وإذا أتاها في المحل المشروع ثم أراد أن يعود إليها توضأ وذلك لما أخرجه الإمام مسلم من حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:
" إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ (بينهما وضوءاً) "
- وفي رواية:
" وضوءه للصلاة "
فإنه أنشط في العودة ".
الأدب السابع: ومن الأدب إذا أراد النوم بعد الجماع فعليه بالوضوء
ولا ينامان جُنبين إلا إذا توضآ
1) فقد أخرج البخاري ومسلم عن عائشة (رضي الله عنها) قالت:
" كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أراد أن يأكل أو ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ وضوءه للصلاة ".
2) وأخرج ابن حبان وابن ماجة وابن خزيمة في صحاحهم عن ابن عمر قال:
" يا رسول الله أينام أحدنا وهو جنب؟، قال: نعم إذا توضأ "
- وعند أبي داود بلفظ:
" توضأ واغسل ذكرك ثم نم "
- وفي رواية عند مسلم:
" نعم ليتوضأ ثم لينم حتى يغتسل إذا شاء "
- وفي رواية أخرى:
" نعم ويتوضأ إن شاء ".
3) وأخرج أبو داود بسند حسن عن عمار بن ياسر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:
" ثلاثة لا تقربهم الملائكة: جيفة الكافر والمتضمخ بالخلوق (1) والجنب إلا أن يتوضأ ".
• قال ابن الزبير
وهو طيب معروف مركب من الزعفران وغيره من أنواع الطيب وإنما نهى عنه لأنه من طيب النساء.
(1) المتضمخ بالخلوق: المكثر التلطخ بالخلوق وهو بفتح المعجمة.