تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المطلب الثانى

لو مات الطفل قبل السابع هل يعقّ عنه؟

يرى الإمام مالك أنه لو مات المولود قبل السابع سقطت ... العقيقة (1)، وقيل: سقط استحبابها (2). ويفهم من تعريف ابن عرفة للعقيقة السابق ذكره أن العقيقة لا تكون إلا عن آدمى حى (3).

ويرى ابن حزم (4): أنه إن مات الطفل قبل السابع عق عنه، مستدلاً بحديث سلمان بن عامر الضبى أن رسول الله - قال: " مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دما، وأميطوا عنه الأذى " (5).

(1) فتح البارى ج 9 ص 488، وحاشية الخرشى ج 3 ص 410، انظر ج 3 ص 408، وتحفة الأحوذى ج 5 ص 97.

(2) الفقه الواضح للدكتور محمد بكر إسماعيل، دار المنار، القاهرة 1410 هـ - 1990 م، ج 2 ص 482.

(3) حاشية الخرشى ج 3 ص 408.

(4) المحلى ج 6 ص 235.

(5) سبق تخريجه هامش ص 17.

كتاب العقيقة عن المولود · الصفحة ٤١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

كتاب العقيقة عن المولودص ٤١