تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ملج: الملجُ: تناول الضَّرعِ والثَّدي بأدنى الفمِ.

وفي الحديث: لا بأس بالاملاجة والاملاجتين «١»

وهو أن يتناول الصبي من ثدي أمِّه ملجة أو ملجتين، شُربًا يسيرًا، ثم تقطع ذلك عنه، فلا يُحرَّم به النِّكاحُ، وفيه اختلافٌ. قال زائدةُ: اللَّمجة واللمجتين ولم تُعرف الاملاجةُ

لمج: اللَّمجُ: تناول الحشيش بأدنى الفم، قال لبيد:

يلمج البارض لمجا في النَّدى ... من مرابيع رياضٍ ورجل

«٢» وتقول: هل عندك شِماجٌ أو لماجٌ أكله. وإنه لشمجٌ لَمجٌ، ولا يُفرد.

مجل: مَجِلَت يده فهي مجلة، وأمجلها العمل إذا مرنت وصلبت. وكذلك الرَّهصةُ تُصيب الدابَّة في حافرِها فيشتدُّ ويصلب «٣»، قال رؤبة:

(١) ورد الحديث في التهذيب:

لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان

انظر النهاية لابن الأثير ٤/ ١٠٥

(٢) البيت في الديوان ص ١٨٩.

(٣) علق الأزهري فقال: قلت: والقول في مجلت يده ما قال أبو زيد ونحو ذلك. قال أبو زيد: مجلت يده ومجلت لغتان إذا كان بين الجلد واللحم ماء.

العين · الجزء ٦ · الصفحة ١٤٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

العينج ٦ · ص ١٤٠