تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وفلان ذو قومية على ماله وأمره. وهذا الأمر لا قومية له، أي: لا قوام له، قال: «١»

ألم تر للحق قُوميّةً ... وأمرًا جليًا به يهتدى

وتقول: قُمْتُ قيامًا ومَقامًا، وأَقَمْتُ بالمكان إقامةً ومُقامًا. والمَقامُ: موضع القَدَمَيْنِ، والمُقامُ والمُقامةُ: الموضع الذي تقيم فيه. ورجال قيامٌ، ونساء قُيَّم، وقائمات أعرف. ودنانير قُوَّم وقُيَّم، ودينار قائم، أي: مثقال سواء لا يرجح. وهو عند الصيارفة ناقص حتى يرجح فيسمى ميالًا. وعين قائمةٌ: ذهب بصرها، والحدقة صحيحة. وإذا أصاب البرد شجرًا أو نبتًا، فأهلك بعضًا وبقي بعض قيل: منها هامد، ومنها قائم، ونحوه [كذلك] «٢» . وقائمُ السيف: مقبضه، وما سواه: قائمة بالهاء [نحو] قائمة السرير، والخوان والدابة. وقام قائِمُ الظهيرة، إذا قامت الشمس وكاد الظل يعقل. وإذا لم يطق الإنسان شيئًا قيل: ما قام [به] «٣» وَقَيِّمُ القَوْم: من يسوس أمرهم ويُقَوِّمُهُمْ. ورمح قَوِيمٌ، ورجل قويمٌ.

وفي الحديث: ولا أخر إلا قائمًا «٤»

، أي: لا أموت إلا ثابتًا على الإسلام.

(١) لم نهتد إلى القائل.

(٢) تكملة من نص ما رواه في التهذيب ٩/ ٣٥٧ عن العين.

(٣) من التهذيب ٩/ ٣٥٨ عن العين. في الأصول: له.

(٤) التهذيب ٩/ ٣٥٨، والمحكم ٦/ ٣٦٦،

وهو حديث حكيم بن حزام: بايعت رسول الله ﷺ ألا أخر إلاقائما.

العين · الجزء ٥ · الصفحة ٢٣٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

العينج ٥ · ص ٢٣٢