تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

AUTO 3185 - هل يجوز التفسير بإعراب القرآن؟

قال حرب بن إسماعيل: قلت: الرجل يفسر إعراب القرآن فيقول ﴿الحمد لله﴾ رفع لأنه ابتداء و ﴿قل﴾ جزم لأنه أمر و ﴿والتين والزيتون﴾ [التين: 1] و ﴿والنازعات﴾ [النازعات: 1] قسم ونحو هذا؟ قال: إذا كان شيئا قد

تكلم فيه رجوت.

"تهذيب الأجوبة" 1/ 308 - 311

روى صالح عن أبيه فقال: قال الله تعالى: ﴿ياأيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل﴾ [المائدة: 95] فلما حكم أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في الظبي بشاة (¬1)، وفي النعامة ببدنة (¬2)، وفي الضبع بكبش (¬3)، دل على أنه أراد السنة.

وقال: ﴿فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي﴾ فلما استدل أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فذبحوا البقرة عن سبعة دل على أن ذلك أيسر، وقال: ﴿فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج﴾ [البقرة: 196] قال: من قال من أصحاب رسول -صلى الله عليه وسلم- يكون آخر ذلك يوم عرفة، استقر حكم الآية على ذلك.

(¬1) حكم في الظبي بشاة عمر بن الخطاب، رواه مالك في "الموطأ" ص 267 (239)، وعبد الرزاق 4/ 401، 403 (8214)، (8224)، وابن أبي حاتم في "تفسيره" 4/ 1206 (6804).

(¬2) حكم في النعامة ببدنة: عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وعثمان بن عفان، وزيد بن ثابت، رواه عبد الرزاق 4/ 398 (8205)، والبيهقي 5/ 182 وزاد فيه: ابن عباس ومعاوية. .

(¬3) حكم في الضبع بكبش: عمر بن الخطاب، رواه مالك في "الموطأ" ص 267 (239)، وعبد الرزاق 4/ 403 (8224). وقاله علي بن أبي طالب رواه عد الرزاق 4/ 403 (8223)، وابن أبي شيبة 3/ 245 (13958)، (13960). وابن عباس رواه ابن أبي شيبة 3/ 245 (13961).

الجامع لعلوم الإمام أحمد - قسم الفقه · الجزء ١٣ · الصفحة ٤٣٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لعلوم الإمام أحمد - قسم الفقهج ١٣ · ص ٤٣٩