تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٤٤٤٠٨- وذكر أن الناس كلموا رسول الله - ﷺ - فى ميراثهم وكانوا يتوارثون كابر ليرفعها فأبى وقضى أن كل مستخلف ادعى من بعد أبيه ادعاه وارثه فقضى أنه إن كان من أمة أصابها وهو يملكها فقد ألحق بمن استلحقه وليس له ميراث أبيه الذى يدعى له شىء إلا أن يورثه من استخلفه فى نصيبه وأنه ما كان من ميراث ورثوه بعد أن ادعى له فله نصيبه منه وقضى أنه إن كان من أمة لا يملكها أبوه فالذى يدعى له أو من حرة غيرها فقضى أنه لا يحلق ولا يرث وأنه إن كان الذى يدعى له هو المدعاة فإنه ولد زنا لأهل أمة من كانوا حرة أو أمة وقال الولد للفراش وللعاهر الحجر.

أخرجه عبد الرزاق (١٠/٢٨٩، رقم ١٩١٣٨) .

٤٤٤٠٩- وقضى أنه من كان حليفا حولف فى الجاهلية فهو فى حلفه وله نصيبه من العقل والنص يعقل عنه من خالفه وميراثه لعصبته من كانوا أو قال لا حلف فى الإسلام وتمسكوا بحلف الجاهلية فإن الله لم يزده فى الإسلام إلا شده.

جامع الأحاديث · الجزء ٤١ · الصفحة ١١٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأحاديثج ٤١ · ص ١١٢