تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٤٢٧٥٢- عن عبد الرحمن بن أبى ليلى عن بعض أصحاب محمد - ﷺ - قال: إنما نهى رسول الله - ﷺ - عن الحجامة للصائم والوصال فى الصيام إبقاء على أصحابه ولم يحرمهما (ابن جرير) .

أخرجه أيضًا: أحمد (٥/٣٦٣، رقم ٢٣١٢١)، أبو داود (٢/٣٠٩، رقم ٢٣٧٤)، والبيهقى (٤/٢٦٣، رقم ٨٠٥٥) .

٤٢٧٥٣- عن أبى أمامة بن سهل بن حنيف: أنه أخبره رجل من أصحاب رسول الله - ﷺ - إن السنة فى الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ أم القرآن بعد التكبيرة الأولى سرا فى نفسه ويصلى على النبى - ﷺ - ويخلص الدعاء للميت وقالا فى التكبيرات الثلاث لا يقرأ فيهن بعد التكبيرة الأولى ويسلم سرا تسليما خفيفًا حين ينصرف والسنة أن يفعل ويفعل الناس مثل ما يفعل إمامهم (ابن عساكر) .

أخرجه ابن عساكر (٥٣/١٥٣) .

جامع الأحاديث · الجزء ٣٩ · الصفحة ٣٧٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأحاديثج ٣٩ · ص ٣٧٧