تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٣٩٢٢٦- عن ابن عمر قال: إذا أسلفت سلفا فلا تصرفه فى شئ حتى تقبضه (عبد الرازق) [كنز العمال ١٥٥٨٨]

أخرجه عبد الرزاق (٨/١٤، رقم ١٤١٠٩) .

٣٩٢٢٧- عن ابن عمر قال: إذا أسلفت فى شئ فلا تأخذ إلا رأس مالك أو الذى أسلفت فيه (عبد الرازق) [كنز العمال ١٥٥٨٩]

أخرجه عبد الرزاق (٨/١٤، رقم ١٤١٠٦)

٣٩٢٢٨- عن ابن عمر قال: إذا أعتقت أم الولد عتق ولدها يعتقون بعتقها (عبد الرازق)

أخرجه عبد الرزاق (٧/٢٩٨، رقم ١٣٢٥٤) .

٣٩٢٢٩- عن ابن عمر قال: إذا أقسمت مرارا فكفارة واحدة (عبد الرازق) [كنز العمال ٤٦٥٥٤]

أخرجه عبد الرزاق (٨/٥٠٤، رقم ١٦٠٦١) .

جامع الأحاديث · الجزء ٣٦ · الصفحة ٢٥٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأحاديثج ٣٦ · ص ٢٥٩