تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أخرجه أحمد (٥/٣٣٨، رقم ٢٢٩١٢)، والطبرانى (٦/١٢٨، رقم ٥٧٣٣) قال الهيثمى (٥/٣٣٣): رجاله رجال الصحيح غير محمد بن يحيى الأسلمى وهو ثقة.

١٣٨٦٦- ضحوا بالجذع من الضأن فإنه جائز (أحمد، والطبرانى، والبيهقى عن أم بلال بنت هلال الأسلمية)

أخرجه أحمد (٦/٣٦٨، رقم ٢٧١١٧)، والطبرانى (٢٥/١٦٤، رقم ٣٩٧) قال الهيثمى (٤/١٩): رجاله ثقات. والبيهقى (٩/٢٧١، رقم ١٨٨٥١) . وأخرجه أيضًا: ابن أبى عاصم فى الآحاد والمثانى (٦/١٦٦، رقم ٣٣٩٥) .

١٣٨٦٧- ضحوا وطيبوا بها أنفسكم فإنه ليس من مسلم يوجه أضحيته إلى القبلة إلا كان دمها وقرنها وصوفها حسنات محضرات فى ميزانه يوم القيامة (الديلمى عن عائشة)

أخرجه الديلمى (٢/٤٢٥، رقم ٣٨٧٣) .

جامع الأحاديث · الجزء ١٤ · الصفحة ٩٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأحاديثج ١٤ · ص ٩٦