تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٤٦٠٩- الغسل صاع والوضوء مد (عبد الحق وضعفه، والطبرانى فى الأوسط عن ابن عمر)

أخرجه الطبرانى فى الأوسط (٤/٦، رقم ٣٤٦٧) قال الهيثمى (١/٢١٩): فيه حكيم بن نافع ضعفه أبو زرعة ووثقه ابن معين وقال ابن عدى أحاديه ليست بالمنكرة جدًّا. وأخرجه أيضًا: ابن عدى (٢/٢٢١، ترجمة ٤٠٥ حكيم بن نافع) .

١٤٦١٠- الغسل من أربع من الجنابة والحجامة وغسل الميت وغسل الجمعة (ابن أبى شيبة عن عائشة)

أخرجه ابن أبى شيبة (١/٤٣٣، رقم ٤٩٩٤) .

١٤٦١١- الغسل من الغسل والوضوء من الحمل (الضياء عن أبى سعيد)

ومن غريب الحديث: "الغسل من الغسل": أى من غسل ميتًا فعليه الغسل. "والوضوء من الحمل": أى من حمل الميت فعليه الوضوء، والأمر فى الحديث للاستحباب.

١٤٦١٢- الغسل واجب على كل مسلم فى سبعة أيام شعره وبشره (الطبرانى عن ابن عباس)

أخرجه الطبرانى (١١/٣١، رقم ١٠٩٤٧) .

جامع الأحاديث · الجزء ١٤ · الصفحة ٤١٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأحاديثج ١٤ · ص ٤١٠