تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٦٩٨ - حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ أَبِي سَهْلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ أُمِّ مُوسَى، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: كَانَ آخِرُ كَلَامِ النَّبِيِّ ﷺ: «الصَّلَاةَ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ»

بَابُ الْحَثِّ عَلَى الْوَصِيَّةِ

٢٦٩٩ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ أَنْ يَبِيتَ لَيْلَتَيْنِ وَلَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ، إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ»

٢٧٠٠ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا دُرُسْتُ بْنُ زِيَادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ الرَّقَاشِيُّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الْمَحْرُومُ مَنْ حُرِمَ وَصِيَّتَهُ»

٢٧٠١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى الْحِمْصِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ مَاتَ عَلَى وَصِيَّةٍ مَاتَ عَلَى سَبِيلٍ وَسُنَّةٍ، وَمَاتَ عَلَى تُقًى وَشَهَادَةٍ، وَمَاتَ مَغْفُورًا لَهُ»

[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]

[ش - (آخر كلام رسول الله ﷺ) أي في الأحكام. وإلا فقد جاء أن إخر كلامه على الإطلاق (الرفيق الأعلى)]

[حكم الألباني]

صحيح

[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]

[ش - (يوصى فيه) صفة شئ أي يصلح أن يوصى فيه أو يلزمه أن يوصى فيه.]

[حكم الألباني]

صحيح

[تعليق محمد فؤاد عبد الباقي]

في الزوائد في إسناده يزيد بن أبان الرقاشي وهو ضعيف.

[حكم الألباني]

ضعيف

[تعليق محمد فؤاد عبد الباقي]

في الزوائد في إسناده بقية وهو مدلس. وشيخه يزيد بن عوف لم أر من تكلم فيه.]

[حكم الألباني]

ضعيف

سنن ابن ماجه - ت عبد الباقي · الجزء ٢ · الصفحة ٩٠١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

سنن ابن ماجه - ت عبد الباقيج ٢ · ص ٩٠١