تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المذهب الشافعي:

قال النووي:

«وأما إذا أتى من ناحية ولم يمر بميقات ولا حاذاه، فقال أصحابنا: لزمه أن يحرم على مرحلتين من مكة، اعتبارًا بفعل عمر - رضي الله عنه - في توقيته «ذات عرق» (١).

المذهب الحنبلي:

قال المرداوي:

«فائدة: قال في الرعاية: ومن لم يحاذ ميقاتًا أحرم عن مكة بقدر مرحلتين، قال في «الفروع»: وهذا متجه» (٢).

وقال في «الروض»: «فإن لم يحاذ ميقاتًا، أحرم من مكة بمرحلتين» (٣).

(١) المجموع ٧/ ١٩٩.

(٢) الانصاف ٣/ ٤٢٧، وقول ابن مفلح في الفروع (٣/ ٢٧٧).

(٣) ص ٢٠٧.

حكم الإحرام من جده · الصفحة ٤٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حكم الإحرام من جدهص ٤٤