تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال ابن قدامة الحنبلي:

«ومن لم يكن طريقه على ميقات فميقاته حذو أقربها إليه» (١).

وشرح ذلك شيخ الاسلام، وأيّده ومثّل له، واستدل له بأثر عمر - رضي الله عنه - في توقيت «ذات عرق» لأهل العراق، ثم قال: «ولم يأمرهم -أي: أهل العراق- عمر والمسلمون بالمرور بقرن بل جعلوا ما يحاذيها بمنزلتها».

وقال العلامة الشنقيطي -رحمه الله-:

«اعلم أن من سلك إلى الحرم طريقًا لا ميقات فيها، فميقاته المحل المحاذي لأقرب المواقيت، وهذا لاخلاف فيه بين أهل العلم» (٢). انظر مراجع المذاهب في الهامش.

(١) شرح العمدة ١/ ٣٣٦.

(٢) أضواء البيان: ٥/ ٣٣٢، وكذا قال علماء المذاهب كلهم: المذهب الحنفي؛ فتح القدير: ٢/ ٤٢٦، وحاشية ابن عابدين: ٢/ ٤٧٦، المذهب المالكي؛ حاشية الدسوقي: ٢/ ٢٣، المذهب الشافعي، الأم: ١/ ١٣٩، والمجموع: ٧/ ١٩٨، المذهب الحنبلي؛ المغني: ٣/ ٣١٤، والفروع: ٣/ ٣٧٧ وراجع أيضًا: فتح الباري: ٣/ ٣٩٠، ونيل الأوطار: ٦/ ٢٤.

حكم الإحرام من جده · الصفحة ١٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حكم الإحرام من جدهص ١٥