تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أضاف الدور إلى أهلها، وحقيقة الإضافة تقتضي الملك (1).

ونوقش: بما نوقش به وجه الاستدلال من الدليل الأول.

الدليل الثالث:

حديث أسامة بن زيد (2)، أنه قال: يا رسول الله أين ننزل؟ في دارك بمكة. فقال: ((وهل ترك عقيل من رِباع أو دور)) (3).

وجه الاستدلال من ثلاثة وجوه:

الأول: أن أسامة أضاف الدار إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يُنكر عليه، والإضافة تقتضي الملك (4).

الثاني: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أضاف الدار إلى بني عبدالمطلب، والإضافة تقتضي الملك (5).

(1) ينظر: المعرفة للبيهقي 8/ 213: عن الشافعي، وينظر الأحكام السلطانية لأبي يعلى 191: عن أحمد: رواية الميموني، وينظر: ابن القيم، زاد المعاد 3/ 430.

(2) هو أسامة بن زيد بن حارثة بن شراحيل، الصحابي الجليل، حِب رسول الله (ومولاه وابن مولاه، توفي بالمدينة، وقيل بوادي القرى. ينظر: ابن حجر، الإصابة 1/ 45.

(3) أخرجه البخاري في الصحيح، رقم 1588، ومسلم في الصحيح 1351، وأحمد في المسند 5/ 201، وعقيل هو: عقيل بن أبي طالب بن عبدالمطلب. والرباع: جمع ربع وهو المنزل، والدار: دار هاشم بن عبد مناف، التي صارت لعبدالمطلب ابنه ثم بنيه من بعده. ينظر: ابن حجر، الفتح 3/ 452، والإصابة 7/ 31.

(4) ينظر: ابن عبدالبر، الاستذكار 12/ 531، والعمراني، البيان 5/ 62، وابن القيم، أحكام أهل الذمة 2/ 467.

(5) ينظر: المعرفة للبيهقي 8/ 213: عن الشافعي، واستحسنه أحمد.

حكم إجارة دور مكة · الصفحة ٢٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

حكم إجارة دور مكةص ٢٤