تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الدليل الأول:

ما جاء من الآيات الكريمة التي أُضيفت فيها الديار إلى أهل مكة:

كقوله تعالى: ﴿فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ﴾ [سورة آل عمران، الآية 195].

وقوله: ﴿لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ﴾ [سورة الحشر، الآية 8].

وقوله: ﴿إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ﴾ [سورة الممتحنة، الآية 9].

وجه الاستدلال:

أن الله تعالى أضاف الديار إليهم، وحقيقة الإضافة تقتضي الملك (1).

ونوقش: بأن الإضافة هنا إضافة اختصاص لا إضافة مُلك، والإضافة قد تصح بأدنى ملابسة (2).

الدليل الثاني:

حديث أبي هريرة، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((من دخل دار أبي سفيان فهو آمن ومن أغلق بابه فهو آمن)) (3).

وجه الاستدلال:

(1) ينظر: البيهقي، المعرفة 8/ 213، والسبكي، الطبقات 2/ 89 عن الشافعي، وينظر: العمراني، البيان 5/ 62، وابن حجر، الفتح 3/ 450.

(2) ينظر: ابن القيم، أحكام أهل الذمة 2/ 467، وينظر ما يكتسبه الاسم بالإضافة: ابن هشام، المغني 2/ 663.

(3) أخرجه مسلم في الصحيح، 1780، وأحمد في المسند 2/ 538.

حكم إجارة دور مكة · الصفحة ٢٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

حكم إجارة دور مكةص ٢٣