تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٥٩ - حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ سَهْلٍ، قثنا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لا تُنْكَحُ الثَّيِّبُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلا الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ وَإِذْنُهَا سُكُوتُهَا» .

أَوْ قَالَ: «صُمُوتُهَا»

حديث أبي بكر الأنباري_٢ · الصفحة ٦٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حديث أبي بكر الأنباري_٢ص ٦٠