تخطَّ إلى المحتوى

فصل في استحباب التوسط في اللباس ولا يقتصر على ما يزرى به لغير حاجة ولا مقصود شرعي.

روينا من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده مرفوعًا: "إن اللَّه يحب أن يرى أثر نعمته على عبده" (١). رواه الترمذي وقال: حسن.

فصل في تحريم لباس الحرير على الرجال وتحريم جلوسهم عليه واستنادهم إليه وجواز لباسه للنساء

روينا من حديث عمر بن الخطاب مرفوعًا: "لا تلبسوا الحرير فإنه من لبس الحرير لم يلبسه في الآخرة" (٢). وعنه مرفوعًا: "إنما يلبس الحرير من لا خلاق له" (٣) أخرجاهما. وفي رواية للبخاري: "من لا خلاق له في الآخرة". معنى لا خلاق له: لا نصيب. وأي حسرة تداني ذلك.

وروينا من حديث أنس مرفوعًا: "من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة" (٤) أخرجاه. وأي تهديد أبلغ من هذا، ولباس أهل الجنة الحرير.

وروينا من حديث عليٍّ قال: "رأيت رسول اللَّه ﷺ أخذ حريرا فجعله في يمينه

= وأبو نعيم في حلية الأولياء (٨/ ٤٨)، والشجري في أماليه (٢/ ٢١٧).

(١) أخرجه الترمذي في سننه (٢٨١٩١) كتاب الأدب، باب ما جاء إن اللَّه تعالى يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، وأحمد في مسنده (٢/ ٢١٣)، والحاكم في المستدرك (٤/ ١٣٥)، والزبيدي في الإتحاف (٢/ ٣١١)، والسيوطي في الدر المنثور (٣/ ٧٩)، والتبريزي في مشكاة المصابيح (٤٣٥)، والبخاري في التاريخ الكبير (٣/ ٤٢٧).

(٢) أخرجه البخاري في صحيحه (٥٨٣٠) كتاب اللباس، [٢٥] باب لبس الحرير وافتراشه للرجال وقدر ما يجوز منه، ومسلم في صحيحه [١ - (٢٠٦٩)] كتاب الباس والزينة، [٢] باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء وخاتم الذهب والحرير على الرجل، وابن أبي شيبة في مصنفه (٨/ ١٦٢)، والمنذري في الترغيب والترهيب (٣/ ٩٦، ١٠٠).

(٣) أخرجه البخاري في صحيحه (٥٨٣٥) كتاب اللباس، [٢٥] باب لبس الحرير وافتراشه للرجال وقدر ما يجوز منه، ومسلم في صحيحه [٩ - (٢٠٦٨)] كتاب اللباس والزينة، [٢] باب تحريم استعمال إناه الذهب والفضة على الرجال والنساء وخاتم الذهب والحرير على الرجل، وأبو داود في سننه (١٠٧٦، ٤٠٤٠)، والنسائي (٣/ ٩٦، ١٨١، ١٩٧ - المجتبى)، وابن ماجه فى سننه (٣٥٩١)، وأحمد فى مسنده (٢/ ٢٠، ١٠٣)، والبيهقي في السنن الكبرى (٢/ ٤٢٢، ٣/ ٢٤١، ٢٧٥).

(٤) أخرجه البخاري في صحيحه (٥٨٣٢) كتاب اللباس، [٢٥] باب لبس الحرير وافتراشه للرجال وقدر ما يجوز منه، ومسلم في صحيحه [٢١ - (٢٠٧٣)] كتاب اللباس والزينة، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء وخاتم الذهب والحرير على الرجل وإباحته للنساء.

حدائق الأولياء · الجزء ٢ · الصفحة ٣٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.