تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قَول الشّعبِيّ: إِن عمر بعث عُثْمَان بن حنيف فقسم على كل جريب يبلغهُ المَاء عمله صَاحبه أَو لم يعمله درهما ومختوما: وَأما مَا لَا يبلغهُ المَاء من موَات الأَرْض فَلَا يُقَال لَهُ غامر. وَإِنَّمَا جعل عمر رضي الله عنه على مَا لم يزرع الْخراج فِيمَا أرى لِئَلَّا يقصر النَّاس فِي الزِّرَاعَة وَأَرَادَ عمَارَة الأَرْض.

فَأَما مَا ترك عمله بِعُذْر بَين أَو مَا زرع فَلم ينْبت فَإِن صَاحبه كَانَ لَا يلْزم شَيْئا.

وَكَانَ أَبُو حنيفَة يَقُول: إِذا كَانَ للرجل أَرض خراج فعطلها فَعَلَيهِ خراجها وَإِن زَرعهَا فَأصَاب زَرعهَا آفَة اصطلمته فَلَا خراج عَلَيْهِ.

وَقَالَ أَبُو مُحَمَّد فِي حَدِيث عمر رضي الله عنه إِنَّه قَالَ: اللَّبن لَا يَمُوت.

يرويهِ يحيى بن الْيَمَان عَن مُحَمَّد بن عجلَان عَن أَبى إِسْحَق عَن فرظة.

وَبَلغنِي عَن بعض الْفُقَهَاء انه كَانَ يذهب فِي تَأْوِيله إِلَى إِن

غريب الحديث - ابن قتيبة · الجزء ٢ · الصفحة ٤٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

غريب الحديث - ابن قتيبةج ٢ · ص ٤٤