وقال رجل، وكانت كنيته أبا عمرو، مات له ولد اسمه عمرو:
كيف السلو، وكيف صبري بعده ... وإذا دعيت فإنما أُكْنَى بِه
وأما مذهب ١ العلماء في هذا، فلست أعلم خلافا في أن الطفل المجهول النسب إذا ادعاه رجل ولدًا، ثم لم ينازعه أحد فيه، فإن نسبه لاحق به: يرثه ويدعى إليه، فأما إذا التقط لقيطًا وادعاه ٢ ولدًا، فإن عامة أهل الفتوى على أن يلحقه نسبه، ويرثه إذا مات إلا في قول بعض أهل المدينة، فإنه قال: لا يلحقه إلا ببينة تشهد له، أو سبب يدل عليه.
*وَقَالَ أَبُو سُلَيْمَانَ فِي حَدِيثِ علي بن الحسين أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي دُعَائِهِ: "اللهم صلِّ على محمد عدد الثرى والبرى والورى."١.
البَرَى: التراب، وبه سمي البرية، ومعناه المخلوقة من التراب.
١ ح: "وأما مذاهب العلماء".
٢ س: "أو ادعاه ولدًا".
١ الفائق: "بري": ١٠٣/ ١، والنهاية: "برى": ١٢٣/ ١.