*وَقَالَ أَبُو سُلَيْمَانَ فِي حَدِيثِ إبراهيم أنه قال في الضرب بالعصا: "إذا عَلَّ ففيه قود"١.
أخبرناه ابن هاشم ٢، أخبرنا الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ الحسن بن عمارة، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ.
قوله: عَلَّ: أي ثَنَّى الضرب بها وأعاده، والأصل في العل السقي الثاني بعد الأول، فالشرب الأول "نهل"، والثاني "علل".
وفيه من الفقه أَنَّهُ رأى القود في القتل بغير الحديد.
١ أخرجه عبد الرزاق في: مصنفه: ٢٧٦/ ٩ بلفظ: "فإن أعلَّ مثنى وثلاث، ففيه القود".
٢ د، ح: "محمد بن هاشم".
غريب الحديث - الخطابي · الجزء ٣ · الصفحة ١٢٨