تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عنه لحاجته كانت إليه إذا كان صاحب زرع يدل على صحة ذلك فتيا ابن عُمَر بإباحة اقتناء كلب الزرع بعد ما بلغه خبر أَبِي هُرَيْرَةَ.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مالك أخبرنا محمد بن أيوب أخبرنا يوسف بن يعقوب الصفار أخبرنا عبد الرحمن بْنُ أَبِي عَائِشَةَ أَبُو مُعَاوِيَةَ أخبرنا صُبَيْحٌ شَيْخٌ لَنَا قَدِيمٌ قَالَ قَدِمَ عَلَيْنَا ابْنُ عُمَر فَرَأَى كَلْبًا فَقَالَ: يَا صُبَيْحُ لِمَنْ هَذَا الْكَلْبُ؟ قَالَ: فَقُلْتُ لامْرَأَتَيْنِ هاهنا. قَالَ: لِضَرْعٍ أَوْ لِزَرْعٍ قَالَ: قُلْتُ لَيْسَ لِشَيْءٍ مِنْهُمَا قَالَ: فمرهما فلتقتلاه.

وقد روى عبد الله بْنُ مُغَفَّلٍ وَسُفْيَانُ بْنُ أَبِي زهير عن رسول الله إِبَاحَةَ اقْتِنَاءِ كَلْبِ الزَّرْعِ كَمَا رواه أبو هريرة.

حدثناه الصفار أخبرنا محمد بن منده الأصبهاني أخبرنا بكر بن بكار أخبرنا أَبُو حَرَّةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عبد الله بْنِ مُغَفَّلٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه: "مَنِ اتَّخَذَ كَلْبًا لَيْسَ بِكَلْبِ زَرْعٍ أَوْ ضَرْعٍ نَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ" ١.

وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَالِكٍ أخبرنا أحمد بن ملحان أخبرنا يحيى بن بكير أخبرنا مَالِكٌ عَنْ يَزِيدَ ٢ بْنِ خُصَيْفَةَ أَنَّ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ سُفْيَانَ بْنَ أَبِي زُهَيْرٍ وَهُوَ رَجُلٌ مِنْ شُنُوءَةَ من أصحاب رسول الله يُحَدِّثُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ: "مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا لا يغني عنه

١ أخرجه مسلم في الطهارة "١/ ٢٣٥" والمساقاة "٣/ ١٢٠١" والترمذي في الأحكام "٤/ ٨٠" بألفاظ متقاربة.

٢ س: "زيد ين خصيفة" تحريف" والمثبت من د والتقريب "٢/ ٣٦٧".

غريب الحديث - الخطابي · الجزء ٢ · الصفحة ٤٤٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

غريب الحديث - الخطابيج ٢ · ص ٤٤٠