تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَقَالَ أَبُو سُلَيْمَانَ فِي حَدِيثِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: "لا تَغْذُوا أَوْلادَ الْمُشْرِكِينَ"١.

يَرْوِيهِ حَمَّادُ بْنُ سلمة أخبرنا عِمْرَانُ بْنُ حُدَيْرٍ عَنِ الْحَسَنِ.

يُقَالُ: أَنَّهُ أَرَادَ بِذَلِكَ وَطْءُ الْحَبَالَى مِنَ السَّبْيِ وَهَذَا كَقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلمفي سَبْيِ أَوْطَاسٍ: "لا تُنْكَحُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ وَلا حَائِلٌ حَتَّى تحيض" ٢.

وَقَالَ أَبُو سُلَيْمَانَ فِي حَدِيثِ عُمَرَ أَنَّهُ رَأَى امْرَأَةً مُتَزَيِّنَةً أَذِنَ لَهَا زَوْجُهَا فِي الْبُرُوزِ فَأَخْبَرَ بِهَا عُمَرَ فَطَلَبَهَا فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهَا فَقَامَ خَطِيبًا فَقَالَ: هذه الخارجة وهذا المرسلها ولو قَدَرْتُ عَلَيْهِمَا لَشَتَّرْتُ بِهِمَا ثُمَّ قَالَ: تَخْرُجُ الْمَرْأَةُ إِلَى أَبِيهَا يَكِيدُ بِنَفْسِهِ أَوْ إِلَى أَخِيهَا يَكِيدُ بِنَفْسِهِ فَإِذَا خَرَجَتْ فَلْتَلْبِسْ مَعَاوِزَهَا ١.

أَخْبَرَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ هَاشِمٍ. أخبرنا الدَّبَرِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ معمر عن ليث

١ النهاية "إذا" "٣/ ٣٤٨".

٢ أخرجه أبو داود في النكاح "٢/ ٢٤٨" بلفظ "لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة" والدارمي في الطلاق "٢/ ١٧١" بمثله، كذلك أحمد في مسنده "٣/ ٨٧" والبيهقي في السنن الكبرى "٧/ ٤٤٩" وأخرجه أحمد في مسنده "٣/ ٦٢" بلفظ: "لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير حامل حتى تحيض حيضة" وذكره الزيلعي في نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية "٣/ ٢٣٤" بلفظ: "نهى رسول الله ﷺ أن توطأ الحامل حتى تضع أو الحامل حتى تستبرأ بالحيضة".

١ أخرحه عبد الرزاق في مصنفه "٤/ ٣٧١ – ٣٧٢" بدون لفظ "في البروز" وبلفظ "وهذا لمرسلها" وقال: "يكيد بنفسه وإلى أخيها".

غريب الحديث - الخطابي · الجزء ٢ · الصفحة ١٠٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

غريب الحديث - الخطابيج ٢ · ص ١٠٤