تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وأصحابنا يخالفونهم في هذا خاصة، ويقولون: ما لم يكن المشي والضرب يسمى كثيرًا عرفًا فهو غير مبطل.

وهذا كله في العامد، فأما الناسي والجاهل، فأكثر أصحابنا والشافعية أن عمله الكثير يبطل كعمده.

ومن الشافعية من قال: فيه وجهان، أصحهما: لايبطل، كالكلام.

وكذلك حكى بعض أصحابنا رواية عن أحمد، أنه لايبطل عمل الساهي وإن

كثر.

وقال: هي أصح.

واستدل بما فعله النبي - ﷺ - في خبر ذي اليدين، حين سلم ساهيًا، ثم لما ذكر بني على صلاته، وسيأتي الحديث في موضعه من الكتاب – إن شاء الله تعالى.

فتح الباري لابن رجب · الجزء ٩ · الصفحة ٣١٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتح الباري لابن رجبج ٩ · ص ٣١٦