بالوتر قبل الفجر.
ورواية ابن جريج التي صرح فيها بسماعه من نافع – كما خرجه مسلم - ليس فيها شيء مما تفرد به سليمان بن موسى، وسليمان مختلف في توثيقه.
وخرج مسلم –أيضا – من رواية يحيى بن أبي كثير: أخبرني أبو نضرة، أن أبا سعيد أخبرهم، أنهم سألوا النبي - ﷺ - عن الوتر، فقال: «أوتروا قبل الصبح» .
وخرجه الإمام أحمد، ولفظه: قال: «الوتر بليل» .
وخرجه ابن خزيمة والحاكم، من حديث قتادة، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد، أن رسول الله - ﷺ - قال: «من أدرك الصبح ولم يوتر فلا وتر له» .
وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم.
وذهب طائفة إلى أن الوتر لا يفوت وقته حتى يصلي الصبح: فروي عن علي وابن مسعود، وقال: الوتر ما بين الصلاتين.
يريدان: صلاة العشاء وصلاة الفجر.
وعن عائشة –معنى ذلك.
فتح الباري لابن رجب · الجزء ٩ · الصفحة ١٥١