تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وليس في هذا ما يدل على وجوب الجمعة على من كانَ خارج المصر، فإنه ليس فيهِ أمر النَّبيّ - ﷺ - لهم بشهود الجمعة.

وكذا، ما خرّجه ابن ماجه من حديث عبد الله بن عمر العمري، عن نافع، عن ابن عمر، قالَ: إن أهل قباء كانوا يجمعون مع رسول الله - ﷺ -.

لكن قد روي عنه، أنه أمرهم بذلك.

خرّجه الترمذي من رواية إسرائيل، عن ثوبر –هوَ: ابن أبي فاختة -، عن رجل من أهل قباء، عن أبيه – وكان من أصحاب النَّبيّ - ﷺ -، قالَ: أمرنا النَّبيّ - ﷺ - أن نشهد الجمعة من قباء.

وقال: لا نعرفه إلا من هذا الوجه.

قالَ: ولا يصح في هذا الباب شيء. انتهى؟

وثوير، ضعيف الحديث: وشيخه مجهول.

وقد خرّجه وكيع في «كتابه» عن إسرائيل، به، ولفظه: كنا نجمع من قباء - ولم يذكر: أمرهم بذلك.

وقال الزهري: كانوا يشهدون الجمعة مع النبي - ﷺ - من ذي الحليفة.

خرّجه ابن أبي شيبة وغيره.

فتح الباري لابن رجب · الجزء ٨ · الصفحة ١٦٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتح الباري لابن رجبج ٨ · ص ١٦٧