تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وذكر أبو نعيم في «مستخرجه»: أنه ابن عبد الله.

كذا قال، ولم يبين من هو؟

وفي أكثر النسخ: «فيأتون في الغبار»، وفي بعضها: «في العباء»، وهو الأشبه.

وفي النسخ: «فيخرج منهم العرق»، وفي «صحيح مسلم»: «فيخرج منهم الريح» .

وفيه - أيضًا -: «العباء» .

وهذا من أوضح الأدلة على أن غسل الجمعة ليس بواجب، حتى ولا على من له ريح تخرج منه، وإنما يؤمر به ندبًا واستحبابًا، لقوله: «لو أنكم تطهرتم ليومكم

هذا» .

ومقصود البخاري من هذا الحديث: أن أهل العوالي كانوا يشهدون الجمعة مع النَّبيّ - ﷺ -،

فتح الباري لابن رجب · الجزء ٨ · الصفحة ١٦٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتح الباري لابن رجبج ٨ · ص ١٦٦