النبي - ﷺ - كان أمر بالوضوء لكل صلاة، طاهرًا كان أو غير طاهرٍ، فلما شق ذلك على رسول الله - ﷺ - أمر بالسواك عند كل صلاة، ووضع عنه الوضوء، إلا من حدثٍ.
وخرَّجه ابن خزيمة وابن حبان في «صحيحهما» والحاكم.
وقال: على شرط مسلم.
وليس كما قال.
وخرَّجه البزار في «مسنده»، ولفظه: أن النبي - ﷺ - كان يأمر بالوضوء عند كل صلاةٍ، فلما شق عليهم أمر بالسواك عند كل صلاة.
وقد روي من حديث عنبسة - مرفوعًا - أن السواك كان عليه فريضةً، وهو لأمته تطوعٌ.
خرَّجه الطبراني.
ولا يصح إسناده. والله أعلم.
الحديث الثالث:
٨٨٩ -
نا محمد بن كثير: نا سفيان، عن منصور وحصين، عن أبي وائلٍ، عن حذيفة، قال: كان النبي - ﷺ - إذا قام من الليل يشوص فاه.
قد سبق هذا الحديث في «الطهارة» من رواية جريرٍ، عن منصورٍ وحده، وسبق الكلام على معناه مستوفى.
* * *
٩ -