تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وخرَّجه بهذا إلاسناد موقوفًا –أيضًا.

وروي –أيضًا – عن ثوبان، عن أبي سعيدٍ الخدري – مرفوعًا.

وروي عن ابن ثوبان، عن رجلٌ، عن أبي سعيدٍ الخدري –مرفوعًا وموقوفًا.

وعن أبي زرعة وأبي حاتمٍ: أن الموقوف أصح.

خرّج البخاري في هذا الباب أحاديث ثلاثة، في السواك للصلاة، ولكن لا اختصاص لها بالجمعة:

الحديث الأول:

٨٨٧ -

ثنا عبد الله بن يوسف: أنا مالكٌ، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، أن رسول الله - ﷺ - قال: «لولا أن أشق على أمتي –أو على الناس – لأمرتهم بالسواك مع كل صلاةٍ» .

وفيه: دليلٌ على أن الحرج والمشقة مرفوعًان عن هذه الأمة، كما قال تعالى: ﴿مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحج: ٧٨] .

وقد سبق ذكر ذلك في تأخير عشاء الآخرة، فإن النبي - ﷺ - كان يحب تأخيرها، ولولا المشقة على أمته لجعل وقتها ثلث الليل أو نصفه.

وفيه: دليل على أن السواك ليس بفرض كالوضوء للصلاة، وبذلك قال جمهور العلماء، خلافًا لمن شذ منهم من الظاهرية.

فتح الباري لابن رجب · الجزء ٨ · الصفحة ١٢٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتح الباري لابن رجبج ٨ · ص ١٢٢