تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مائعة (١) موافقة له في الصفات وكانت بحيث لو قدرت مخالفة له في أغلظها لتغير طعمه أو لونه أو ريحه فإنه ينجس قطعًا.

٢ - والثاني: أن يكون دونَ القلتين فالنجاسة فيه نوعان:

١ - أحدهما: ما لا يدرسها (٢) الطَرْف فلا تنجسه (٣) على الأصح من سبعة طرق مشهورة.

٢ - والنوع الثاني: ما يدركها الطرف وهو صنفان:

١ - أحدهما: غسالة نجاسة لم تتغير، وأصح الأقوال: أنه إِن انفصل وقد طهر المحل فهو طاهر، وإلا فنجس هذا إِذا لم يزد وزنها، فإن زاد، فنجسة على المشهور، وقيل فيها الأقوال الثلاثة.

٢ - والثاني (٤): غير الغسالة وهو شيئان:

١ - أحدهما: راكد فنجس (٥) على المذهب، وفي وجه لا ينجس بلا تغير كمذهب مالك.

٢ - والثاني: جارٍ وأصح القولين أنه كالراكد فلا يزال نجسًا حتى يجتمع في موضعٍ قلتان (٦) وقيل إِذا تباعد عن النجاسة الواقعة قدر قلتين فطاهر والله أعلم.

١٢ - مسألة: ما مقدار القلتين برطل دمشق وكم قدرهما بالمساحة؟.

الجواب: هما نحو مائة وثمانية أرطال بالدمشقي، وبالمساحة (٧) ذراع وربع طولًا وعرضًا وعمقًا (٨).

(١) نسخة "أ": بعد مائعة "لا تعد".

(٢) نسخة "أ": يدركه.

(٣) نسخة "أ": ينجسه.

(٤) نسخة "أ": والصنف.

(٥) نسخة "أ": فينجس.

(٦) نسخة "أ": قلتين.

(٧) نسخة "أ": والمساحة.

(٨) إذ كلٌ من الطول، والعرض، والعمق: خمسة أرباع ذراع ... =

فتاوى النووي · الصفحة ٢٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى النوويص ٢٠