تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= المسألة الثانية

وأما عولها إلى خمسةَ عشر: كزوجة، وأم، وأختين شقيقتين، وأخ لأم.

الحل:

.................................... ١٢ ... ١٥

ربع ......... زوجة .............. ٣

سدس ......... أم ................. ٢

ثلثين ......... ٢ أخت ش ........ ٨

سدس ......... أخ لأم ............ ٢

فيصير للزوجة الربع ثلاثة أجزاء: وللأم السدس جزءان وللأختين الشقيقتين الثلثان ثمانية أجزاء وللأخ لأم السدس جزءان فيصير المجموع خمسة عشر.

المسألة الثالثة

وأما عولها إلى سبعة عشر: كزوجة، وأم، وأختين شقيقتين، وأخوين لأم.

الحل:

.................................. ١٢ ... ١٧

ربع ......... زوجة ............. ٣

سدس ......... أم ................ ٢

ثلثين ......... ٢ أخت ش ....... ٨

ثلث ......... ٢ أخ لأم .......... ٤

فيصير المجموع سبعة عشر: للزوجة الربع ثلاثة، وللأم السدس اثنان، وللأختين الثلثان ثمانية، ولكل أخ السدس، وهو اثنان.

وأما عول الأربعة والعشرين:

وتعول أربعة وعشرون: لسبعة وعشرين فقط.

كبنتين، وأبوين، وزوجة. =

فتاوى النووي · الصفحة ١٧٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى النوويص ١٧٥