تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٣ - مسألة: اشترى جارية فأحبلها، ثم حُجِر عليه قبل أداء الدين، هل للبائع الرجوعُ في الجارية دون الولد؟.

الجواب: له ذلك.

* * *

فتاوى النووي · الصفحة ١٢٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى النوويص ١٢٨