٣ - مسألة: اشترى جارية فأحبلها، ثم حُجِر عليه قبل أداء الدين، هل للبائع الرجوعُ في الجارية دون الولد؟. الجواب: له ذلك. * * * فتاوى النووي · الصفحة ١٢٨