تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

⦗٣٦٠⦘ ٩٦٠٩ - (والله لا تجدون بعدي) أي بعد وفاتي (أعدل عليكم مني) قاله ثلاثا وقد جاء إليه مال فقسمه فقال رجل: ما عدلت منذ اليوم في القسمة فغضب ثم ذكره

(طب ك عن أبي بردة) الأسلمي (حم عن أبي سعيد) الخدري قال الهيثمي: فيه الأزرق بن قيس وثقه ابن حبان وبقية رجاله رجال الصحيح

٩٦١٠ - (واكلي) يا عائشة (ضيفك) ندبا مؤكدا (فإن الضيف يستحي أن يأكل وحده) وكما تسن مؤاكلة الضيف يسن أن لا يقوم رب الطعام عنه ما دام الضيف يأكل أخرج الخطيب في تاريخه من حديث جعفر بن محمد عن أبيه أن النبي ﷺ كان إذا أكل مع القوم كان آخرهم أكلا

(هب عن ثوبان) مولى النبي ﷺ

٩٦١١ - (والشاة إن رحمتها رحمك الله) قاله لقرة والد معاوية المزني لما قال له يا رسول الله إني لآخذ الشاة لأذبحها فأرحمها ولهذا ورد النهي عن ذبح حيوان بحضرة آخر ومن عجيبه ما نقله ابن عربي عن والده أنه رأى صائدا صاد قمرية فذبحها وزوجها ينظر إليها فطار في الجو حتى كاد يحتفي ثم ضم جناحيه وتكفن بهما وجعل رأسه مما يلي الأرض ونزل نزولا له دوي إلى أن وقع عليها فمات حالا

(طب عن قرة بن إياس) المزني والد معاوية (وعن مغفل بن يسار) ورواه أحمد أيضا عن قرة قال الهيثمي: ورجاله ثقات اه. لكن رواه الحاكم عن قرة أيضا فتعقبه الذهبي بأن عدي بن الفضل أحد رواته هالك انتهى فليحرر

٩٦١٢ - (وأي داء أدوى) أي أقبح قال عياض: كذا روي غير مهموز من دوي إذا كان به مرض في جوفه والصواب أدوأ بالهمز من الداء لكنهم سهلوا الهمزة (من البخل) أي عيب أقبح منه وأي مرض أعظم منه لا شيء أعظم منه لأن من ترك الإنفاق خشية الإملاق لم يصدق الشارع فهو داء مؤلم لصاحبه في العقبى وإن لم يكن مؤلما في الدنيا فتشبيهه بالدواء من حيث كونه مفسدا للدين مورثا له سوء الثناء كما أن الداء يؤول إلى طول الضنى وشدة العناء ومن ثم عد بعضهم هذا الحديث من جوامع الكلم والبخل بفتح الباء والخاء وبضم الباء وسكون الخاء كذا في التنقيح

(حم عن جابر) بن عبد الله (ك) في المناقب (عن أبي هريرة) قال: قال رسول الله ﷺ: من سيدكم يا بني سلمة قالوا: الجد بن قيس وإنا لنبخله فذكره ثم قال: بل سيدكم عمرو بن الجموح وفي رواية بشر بن البراء وذكر الماوردي أن للسبب تتمة وهو أنهم قالوا: وكيف يا رسول الله قال: إن قوما نزلوا بساحل البحر فكرهوا لبخلهم نزول الأضياف بهم فقالوا: نبعد النساء عنا لنعتذر للأضياف ببعدهن وتعتذر النساء ببعد الرجال ففعلوا فطال عليهم الأمد فاشتغل الرجال بالرجال والنساء بالنساء فذكره

٩٦١٣ - (وأي وضوء أفضل من الغسل) قاله وقد سئل عن الوضوء بعد الغسل لكن ذهب الشافعي إلى أن الغسل يسن له وضوء وله تقديمه وتأخيره وتوسيطه لأدلة أخرى

(ك عن ابن عمر) بن الخطاب

٩٦١٤ - (وأي المؤمن) أي وعده (حق واجب) أي بمنزلة الحق الواجب عليه في تأكد الوفاء

(د في مراسيله عن زيد بن أسلم) بفتح الهمزة واللام (مرسلا) ورواه ابن وهب عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم قال في المنار: وهشام ضعيف

فيض القدير · الجزء ٦ · الصفحة ٣٦٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فيض القديرج ٦ · ص ٣٦٠