تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٧٦٨٠ - (ليس منا من تطير ولا من تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له) لأن ذلك فعل الجاهلية زاد البزار ومن أتى كاهنا وصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد

(طب) وكذا البزار (عن عمران بن حصين) قال المنذري: إسناد الطبراني حسن وإسناد البزار جيد وقال الهيثمي: فيه إسحاق بن الربيع العطار وثقة أبو حاتم وضعفه غيره وبقية رجاله ثقات ورواه في الأوسط عن ابن عباس ورمز المصنف لحسنه

٧٦٨١ - (ليس منا من حلف بالأمانة) أي ليس هو من ذوي أسوتنا بل من المتشبهين بغيرنا فإنه من ديدن أهل الكتاب قال القاضي: ولعله أراد به الوعيد عليه فإنه حلف بغير الله ولا تتعلق به كفارة (ومن خبب) بمعجمة وموحدتين قال المصنف: ورأيته في النسخة التي هي عندي بمثلثة آخره أي خادع وأفسد (على امرئ زوجته أو مملوكه فليس منا) قال ابن القيم: وهذا من أكبر الكبائر فإنه إذا كان الشارع نهى أن يخطب على خطبة أخيه فكيف بمن يفسد امرأته أو أمته أو عبده ويسعى في التفريق بينه وبينها حتى يتصل بها وفي ذلك من الإثم ما لعله لا يقصر عن إثم الفاحشة إن لم يزد عليها ولا يسقط حق الغير بالتوبة من الفاحشة فإن التوبة وإن أسقطت حق الله فحق العبد باق فإن ظلم الزوج بإفساد حليلته والجناية على فراشه أعظم من ظلم أخذ ماله بل لا يعدل عنده إلا سفك دمه

(حم حب ك) في الإيمان عن بريدة قال الحاكم: صحيح وأقره الذهبي وقال الهيثمي: رجال أحمد رجال الصحيح خلا الوليد بن ثعلبة وهو ثقة وقال المنذري: إسناد أحمد صحيح

٧٦٨٢ - (ليس منا من خبب امرأة على زوجها) أي خدعها وأفسدها عليه (أو عبدا على سيده) لما تقرر فإن إنضاف إلى ذلك أن يكون الزوج جارا أو ذا رحم تعدد الظلم وفحش بقطيعة الرحم وأذى الجار ولا يدخل الجنة قاطع رحم ولا من لا يأمن جاره بوائقه قال النووي في الأذكار: فيحرم أن يحدث قن رجل أو روجته أو ابنه أو غلامه أو نحوهم بما يفسدهم به عليه إذا لم يكن أمرا بمعروف أو نهيا عن منكر ﴿وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان﴾

(د) في الطلاق والأدب (ك) في الطلاق وقال: على شرط البخاري (عن أبي هريرة) ورواه عنه ⦗٣٨٦⦘ أيضا باللفظ المزبور النسائي في عشرة النساء

فيض القدير · الجزء ٥ · الصفحة ٣٨٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فيض القديرج ٥ · ص ٣٨٥