٥١٧٤ - (الصلاة في جماعة تعدل خمسا وعشرين صلاة فإذا صلاها في فلاة فأتم ركوعها وسجودها بلغت خمسين صلاة) أي بلغ ثوابها ثواب خمسين صلاة صلاها بدون ذلك وظاهره أن الصلاة مع الانفراد في الفلاة مع الإتيان بكمالاتها يضاعف ثوابها على ثواب الصلاة الجماعة ضعفين (١) وكأن وجهه أنه إذا كان في الفلاة منفردا مع إتمام الأركان وتوفر الخشوع وغير ذلك من المكملات يحضره من الملائكة ومؤمني الجن ما لا يحصى ولم أر من قال بذلك. (٢)
(ك عن أبي سعيد) الخدري قال الحاكم: على شرطهما وأقره الذهبي
٥١٧٥ - (الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة والصلاة في مسجدي بألف صلاة والصلاة في بيت المقدس بخمس مئة صلاة) قال العراقي: ذكر هنا وفيما سبق أن الصلاة بالمسجد الحرام بمئة ألف وفي خبر الطبراني عن عمران الصلاة فيه خير من ألف صلاة وقد يؤول على أن المراد خير من مئة صلاة في مسجد المدينة فلا تعارض وفي خبر أحمد عن الأرقم الصلاة بمكة أفضل من ألف صلاة ببيت المقدس وقضيته كون الصلاة بالمسجد الحرام بألف ألف صلاة وإذا تعذر الجمع رجع للترجيح وأصح هذه الأحاديث حديث ابن الزبير وجابر وابن عمر الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة قال: وأما الاختلاف في مسجد المدينة فأكثر الأخبار الصحيحة في أن الصلاة فيه خير من ألف صلاة وأصح طرق أحاديث الصلاة ببيت المقدس أنها بألف فالتفاوت بينه وبين مسجد المدينة بالزيادة على الألف فحسب
(طب عن أبي الدرداء) قال الزين العراقي في شرح الترمذي: إسناده حسن وقال الهيثمي: رجاله ثقات وفي بعضهم كلام وهو حديث حسن اه. قال ابن حجر: رواه ابن عدي عن جابر وإسناده ضعيف
٥١٧٦ - (الصلاة في المسجد الحرام مئة ألف صلاة والصلاة في مسجدي عشرة آلاف صلاة والصلاة في مسجد الرباطات) جمع رباط ويجمع أيضا على ربط بضمتين وهو اسم من رابط مرابطة من باب قاتل إذا لازم ثغر العدو والرباط الذي بيني للفقراء مولد (ألف صلاة)
(حل عن أنس) بإسناد ضعيف
٥١٧٧ - (الصلاة في المسجد الجامع) أي الذي يجمع فيه الناس أي يقيمون الجمعة (تعدل الفريضة) أي تعدل ثواب صلاتها ⦗٢٤٦⦘ فيه ولم أر من أخذ بذلك من الأئمة (حجة مبرورة) أي مقبولة (والنافلة كعمرة متقبلة وفضلت الصلاة في المسجد الجامع على ما سواه من المساجد بخمس مئة صلاة)
(طس عن ابن عمر) بن الخطاب قال الهيثمي: فيه نوح بن ذكوان وضعفه أبو حاتم
(١) [وقال في شرح الحديث ٥٠٧٨ أن السياق يشير إلى من صلاها بجماعة في الفلاة. دار الحديث]
(٢) [وكذلك ففي صلاته بالفلاة منفردا تنتفي جميع دواعي الرياء وذلك سبب في المضاعفة وحيث أن الأعمال بالنيات فالمنفرد المعذور عن حضور الجماعة قد يحصل له ثواب من حضرها من باب قوله ﷺ في الحديث ١٩٣٧: إن الله تعالى يكتب للمريض أفضل ما كان يعمل في صحته ما دام في وثاقه وللمسافر أفضل ما كان يعمل في حضره. دار الحديث]