تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

- جريمة تقديم بيانات غير صحيحة للحصول على الترخيص (1).

- جريمة استعمال وسيلة من وسائل الدعاية، يكون من شأنها حمل الجمهور على الاعتقاد بأحقيته في مزاولة المهنة، خلافًا للحقيقة (2).

- جريمة انتحال لقب من الألقاب التي تطلق على مزاولي مهنة الطب (3).

- جريمة الامتناع عن علاج مريض، دون مبرر مقبول (4).

- ممارسة الطبيب طرق التشخيص والعلاج غير المعترف بها.

- مجاوزة الطبيب - في غير حالة الضرورة - اختصاصه أو إمكانياته.

- إبلاغ الجهات الأمنية والصحية فور معاينته لمريض مشتبه في إصابته جنائيًّا، أو إصابته بمرض مُعدٍ.

- الحصول - في غير حالات الضرورة - على رضاء المريض أو من يمثله، قبل إجراء أي عمل طبي.

- عدم جواز إنهاء حياة مريض ميئوس من شفائه طبيًّا، ولو كان ذلك بناءً على طلبه أو طلب ذويه.

- يحظر على الطبيب إجهاض امرأة حامل، إلا في الحدود التي بينها القانون (النظام)، وأقرتها الشريعة الإسلامية.

- جريمة الامتناع عن مساعدة مريض أو جريح في حالة خطرة.

- جريمة إفشاء سر المهنة الطبي، إلا في الحالات المنصوص عليها قانونًا (نظامًا)، وما قرَّره مجمع الفقه الإسلامي: قرار رقم 79 (10/ 8).

(1) النظام السعودي السابق (م 29/ 2).

(2) النظام السعودي (م 29/ 3).

(3) النظام السعودي (م 29/ 4).

(4) النظام السعودي (م 29/ 6).

ضمان الطبيب · الصفحة ١٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

ضمان الطبيبص ١٦