تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# ما يترتب على قائل ذلك عنده الطلاق الثلاث الذي هو قطع العصمة وعتق (¬1) جميع رقيقه (¬2) أشار إليه (¬3) بقوله: (بت من يملك وعتقه) أي: بت طلاق من يملك عصمتها من الزوجات، وعتق من يملك رقبته من الأرقاء، وقوله: (بحج) أي: في حج، يريد: أو عمرة، وأراد بقوله: (وكفارة) أي: كفارة يمين.

qوزيد في الأيمان تلزمني: صوم سنة إن اعتيد حلف به وفي لزوم شهري ظهار تردد. وتحريم الحلال في غير الزوجة والأمة لغو، وتكررت إن قصد تكرر الحنث، أو كان العرف، كعدم ترك الوتر، أو نوى كفارات، أو قال: لا ولا، أو حلف ألا يحنث، أو بالقرآن، والمصحف، والكتاب، أو دل لفظه بجمع، أو بكلما، أو مهما، لا متى ما، ووالله، ثم والله وإن قصده. أو القرآن، والتوراة، والإنجيل، ولا كلمه غدا وبعده ثم غدا.

zقوله: (وزيد في الأيمان تلزمني صوم سنة إن اعتيد حلف به) يريد أن ما ذكر أنه يلزم من قال: علي أشد ما أخذ أحد على أحد يلزم من قال: الأيمان تلزمني وزيادة (¬4) صوم سنة إن اعتاد الحالف اليمين بذلك، وقاله ابن بشير (¬5). الشيخ: وينبغي في غير الصوم أيضا أنه لا يلزمه (¬6) إلا بالعادة، ولهذا قال ابن عبد السلام: ينبغي للمفتي أن ينظر إلى عرف (¬7) زمانه وبلده (¬8)، واعلم أن أصحابنا اختلفوا في هذه (¬9) اليمين (¬10) اختلافا كثيرا، فقيل: لا يلزمه إلا الاستغفار، وقيل: يلزمه ثلاث كفارات ولا يدخل فيه طلاق

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٢ · الصفحة ٣٧٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٢ · ص ٣٧٤