# أعطى خمسة مدين مدين (¬1) لم يجز، وهو المراد بالتكرير، وكذلك لو أعطى كسوة العشرة لخمسة ونحوهم مما هو دون العشرة.
قوله: (وناقص كعشرين لكل نصف) أي: ولا يجزئ (¬2) ناقص عن المد لكل مسكين (¬3) كأن يدفع العشرة أمداد لعشرين مسكينا لكل واحد نصف مد لعدم حصول العدد (¬4) الخاص مع سد خلتهم (¬5)، ثم قال: (إلا أن يكمل) أي: يكمل لعشرة منهم على ما أخذوا عشرة أمداد لكي يحصل (¬6) لكل مد، واختلف شراح المدونة هل من شرط (¬7) التكميل أن يكون ما دفعه إليهم أولا باقيا بأيديهم أم (¬8) لا؟ كما نبه عليه بقوله: (وهل إن بقي؟ تأويلان) قال القاضي عياض: وتأمل (¬9) ههنا تفرقته في الكتاب (¬10) في الكفارات في الغداء والعشاء، فإنه بين (¬11) في (¬12) مراعاة حصول (¬13) قدر المد إلى المسكين الواحد وإن تفرقت عليهم (¬14) في أوقات، وأن من أعطى لكل مسكين نصف مد أو ربعه في الكفارات أن عليه أن يكمل على (¬15) ذلك تمام المد سواء كانت بيد المسكين أو أكلها (¬16)،