تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

2 - العقل، فلا تصح من المجنون.

3 - التميز، فلا تصح من الصبي الذي لم يميز.

وهذه الشروط الثلاثة يؤتي بها في كل عبادة، إلا في الحج فلا يشترط التمييز فيصح ممن لم يميز.

4 - الطهارة، والطهارة من الحدث، والحدث نوعان:

أ- أصغر، فيجب بالوضوء.

ب- أكبر، ويجب بالغسل.

وعند فقد الماء يؤتي بالتيمم، أو خشية الضرر، لحديث «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ» [رواه مسلم 224].

5 - دخول الوقت، وأوقاتها خمسة لا تصح الصلاة إلا فيه، ودليل ذلك قول الله - تعالى - ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾ [النساء: 103] وقد قال عمر - رضي الله عنه -: الصلاة لها وقت شرطه الله -تعالى- لها، لا تصح إلا به.

وبيان أوقات الصلوات على التالي:

1) الظهر: من زوال الشمس من وسط السماء نحو المغرب إلى أن يصير ظل كل شيء مثله - سوى ظل الزوال - أي الظل الزائد عن ظل الزوال-.

عرس الموحدين · الصفحة ٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

عرس الموحدينص ٧