2 - العقل، فلا تصح من المجنون.
3 - التميز، فلا تصح من الصبي الذي لم يميز.
وهذه الشروط الثلاثة يؤتي بها في كل عبادة، إلا في الحج فلا يشترط التمييز فيصح ممن لم يميز.
4 - الطهارة، والطهارة من الحدث، والحدث نوعان:
أ- أصغر، فيجب بالوضوء.
ب- أكبر، ويجب بالغسل.
وعند فقد الماء يؤتي بالتيمم، أو خشية الضرر، لحديث «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ» [رواه مسلم 224].
5 - دخول الوقت، وأوقاتها خمسة لا تصح الصلاة إلا فيه، ودليل ذلك قول الله - تعالى - ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾ [النساء: 103] وقد قال عمر - رضي الله عنه -: الصلاة لها وقت شرطه الله -تعالى- لها، لا تصح إلا به.
وبيان أوقات الصلوات على التالي:
1) الظهر: من زوال الشمس من وسط السماء نحو المغرب إلى أن يصير ظل كل شيء مثله - سوى ظل الزوال - أي الظل الزائد عن ظل الزوال-.