الرابع: المبطلات.
فالشروط سيكون الكلام عنها من جهتين:
الأولى: تعريف للشرط، إذ هو في اصطلاح أهل العلم: ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود، ولا عدم لذاته.
بيانه: هذه الشروط التي ستذكر -هنا- إذا عدمت- أو واحد منها - انعدمت صحة الصلاة، وإذا وجدت - أو واحد منها - لا يلزم منه إيجاد الصلاة.
والمراد بها -هنا-: ما يتوقف عليها صحة الصلاة - إن لم يكن عذر - وليست منها - أي: من الصلاة - وتجب قبلها - وتستمر معها حتى نهاية الصلاة.
فلها أربعة قيود:
1 - أنها تتوقف الصلاة عليها.
2 - أنها ليست من الصلاة.
3 - أنه يؤتي بها قبل الصلاة.
4 - أن تستمر حتى نهاية الصلاة.
الثانية: عددها، فهي تسعة، وهي:
1 - الإسلام، فلا يصح الإتيان بالصلاة من الكافر، وإن أتى بها فلا تقبل منه.