تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن ثَعْلَبَة بن صعير أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ فَقَالَ إِنَّ صَدَقَةَ الْفِطْرِ مُدَّانِ مِنْ بُرٍّ عَنْ كُلِّ إِنْسَانٍ أَوْ صَاعٌ مِمَّا سِوَاهُ مِنَ الطَّعَامِ الْحَدِيثُ الثَّامِنُ

1022 - وَبِهِ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَمْرٍو بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنِ رِشْدِينَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْمُخْتَارِ قَالَ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مَوْهِبٍ عَنْ عِصْمَةَ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ مُدَّانِ مِنْ قَمْحٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ أَوْ تَمْرٍ أَوْ زَبِيبٍ

وَالْجَوَابُ لَيْسَ فِي هَذِهِ الْأَحَادِيثِ مَا يَثْبُتُ أَمَّا حَدِيثُ أَسْمَاءَ فَيَرْوِيهِ ابْنُ لَهِيعَةَ وَقَدْ قَالَ السَّعْدِيُّ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُحْتَجَّ بروايته وأَما حَدِيثُ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَرِوَايَةُ الْحَارِثِ الْأَعْوَرِ قَالَ الشَّعْبِيُّ وَابْنُ الْمَدِينِيِّ الْحَارِثُ كَذَّابٌ وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنُ عُمَرَ فَفِي طَرِيقِهِ الْأَوَّلِ سُلَيْمَانَ بْنَ مُوسَى قَالَ ابْنُ الْمَدِينِيِّ سُلَيْمَانُ مَطْعُونٌ عَلَيْهِ وَقَالَ الْبُخَارِيُّ عِنْدَهُ مَنَاكِيرُ وَفِي طَرِيقِهِ الثَّانِي دَاوُدُ بْنُ الزِّبْرِقَانِ قَالَ أَحْمَدُ لَيْسَ حَدِيثُهُ بِشَيْءٍ وَقَالَ يَحْيَى لَيْسَ بِشَيْءٍ وَقَالَ ابْنُ الْمَدِينِيِّ كَتَبْتُ عَنْهُ شَيْئًا ثُمَّ رَمَيْتُ بِهِ وَقَالَ النَّسَائِيُّ لَيْسَ بِثِقَةٍ وَفِي طَرِيقِهِ الثَّالِثِ ابْنُ أَبِي رَوَّادٍ قَالَ ابْنُ حِبَّانَ كَانَ يُحَدِّثُ عَلَى التَّوَهُّمِ وَالْحُسْبَانِ فَسَقَطَ الِاحْتِجَاجُ بِهِ قلت قَدْ ذَكَرْنَا فِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّهُ إِنَّمَا عَدَّلَ الْقِيمَةَ فِي الصَّاعِ مُعَاوِيَةُ فَأَمَّا عُمَرُ فَإِنَّهُ كَانَ أَشد اتبَاعا لِلْأَمْرِ من أَن يفعل ذَلِك وأما حَدِيثُ ابْنُ عَبَّاسٍ فَفِي طَرِيقِهِ الْأَوَّلِ يَحْيَى بْنُ عَبَّادٍ قَالَ الْعَقِيلِيُّ حَدِيثُ يَحْيَى بْنِ عَبَّادٍ يَدُلُّكَ عَلَى الْكَذِبِ وَفِي طَرِيقِهِ الثَّانِي الْوَاقِدِيُّ قَالَ أَحْمَدُ هُوَ كَذَّابٌ وَقَالَ الْبُخَارِيُّ وَالرَّازِيُّ وَالنَّسَائِيُّ مَتْرُوكٌ وَفِي طَرِيقِهِ الثَّالِثِ سَلَّامٌ الطَّوِيلُ وَلَمْ يُسْنِدْ هَذِهِ الطَّرِيقَ غَيْرَ سَلَّامٍ وَهُوَ مَتْرُوكٌ وَقَدْ ذَكَرْنَا الْقَدْحَ فِي سَلَّامٍ آنِفًا وأما الحَدِيث الرَّابِع فَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ لَمْ يَرْوِهِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَهَذِهِ الْأَلْفَاظِ غَيْرَ سُلَيْمَانَ بْنِ أَرْقَمَ وَهُوَ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ لَا يُرْوَى عَنْ سُلَيْمَانَ الْحَدِيثُ وَقَالَ يَحْيَى لَا يُسَاوِي فِلْسًا وَقَالَ الْفَلَّاسُ لَيْسَ بِثِقَةٍ وَأَمَّا الْحَدِيثُ الْخَامِس فَفِي طَرِيقَةِ الْأَوَّلِ سَالِمُ بْنُ نُوحٍ قَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ لَيْسَ بِشَيْءٍ وَفِي طَرِيقِهِ الثَّانِي عَلِيُّ بْنُ صَالِحٍ وَقَدْ ضَعَّفُوهُ السَّادِس فَفِيهِ عَلِيُّ بْنُ صَالِحٍ أَيْضًا وَفِيهِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ أَبُو بَكْرٍ الْخَطِيبُ كَانَ ضَعِيفَ الْحَدِيثِ وَفِيهِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْهَيْثَمِ قَالَ ابْنُ عَدِيٍّ حَدَّثَ بِبَغْدَادَ وَكَذَّبَهُ النَّاسُ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَهَذَا الْحَدِيثُ يَرْوِيهِ النُّعْمَانُ بْنُ رَاشِدٍ فَيَقُولُ ثَعْلَبَةُ بْنُ أبي صعير عَنْ أَبِيهِ وَغَيْرِه لَا يَرْفَعُهُ وَلَا يَقُولُ عَنْ أَبِيهِ وَلَيْسَ بِمَحْفُوظ وَعَامة النَّاس لَيْسَ فِيهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا وَلَا يُعْطِي قِيمَتَهُ وَأَمَّا الْحَدِيثُ السَّابِع فَفِيهِ الْفَضْلُ بْنُ الْمُخْتَارِ قَالَ أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ يُحَدِّثُ بِالْأَبَاطِيلِ وَهُوَ

التحقيق في مسائل الخلاف · الجزء ٢ · الصفحة ٥٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

التحقيق في مسائل الخلافج ٢ · ص ٥٤