تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

واما البيع مِمَّن لَا يَجعله خمرًا فَهُوَ جَائِز

وَكَذَلِكَ بيع الْحَطب للمجوسي فيوقدون بِهِ النَّار الَّتِي يعبدونها

بيع الْكَلْب

وَبيع الْكَلْب حرَام فِي قَول الشَّافِعِي

وَفِي قَول ابي حنيفَة واصحابه وابي عبد الله لَا بَأْس بذلك اذا كَانَ الْكَلْب صيادا اَوْ حارسا كَثمن الْهِرَّة وَهِي من السبَاع بِلَا خلاف

كتاب الصّرْف

اعْلَم ان الصّرْف على وَجْهَيْن

صرف فِي البيع

النتف في الفتاوى للسغدي · الجزء ١ · الصفحة ٤٩١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

النتف في الفتاوى للسغديج ١ · ص ٤٩١