تخطَّ إلى المحتوى

٧٥٠ - حَدَّثَنَا الْمُسَيِّبُ بْنُ وَاضِحٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ الْكَلَاعِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ وقَتَادَةَ يُحَدِّثَانِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا يَرِدُ عَلَيَّ الْحَوْضَ إِلَّا التَّقِيُّ النَّقِيُّ، الَّذِينَ يُعْطُونَ مَا عَلَيْهِمْ فِي يَسَرَةٍ، وَلَا يُعْطَوْنَ مَا لَهُمْ فِي عُسْرَةٍ»

٧٥١ - حَدَّثَنَا هَدِيَّةُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، حَدَّثَنَا أَبُو نَعَامَةَ الْعَدَوِيُّ، ثنا أَبُو هُنَيْدَةَ الْبَرَاءُ بْنُ نَوْفَلٍ، عَنْ وَالَانَ الْعَدَوِيِّ، عَنْ حُذَيْفَةَ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ". . . فَأَقُولُ: أَيْ رَبِّ، جَعَلْتَنِي سَيِّدَ وَلَدِ آدَمَ وَلَا فَخْرَ، وَأَوَّلَ مَنْ تَنْشَقُّ عَنْهُ الْأَرْضُ وَلَا فَخْرَ، حَتَّى إِنَّهُ لَيَرِدُ عَلَيَّ الْحَوْضَ أَكْثَرُ مِمَّا بَيْنَ صَنْعَاءَ وَأَيْلَةَ "

بَابُ مَا ذُكِرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّهُ وَعَدَ مَنْ تَمَسَّكَ بِأَمْرِهِ وُرُودَ حَوْضِهِ

السنة لابن أبي عاصم · الجزء ٢ · الصفحة ٣٤٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.