الحيضة الخرقة التي تستثفر المرأة بها
قوله وعذر ( ( ( عذر ) ) ) الناس بفتح العين المهملة وكسر الذال المعجمة جمع عذرة ككلمة ( ( ( كلمة ) ) ) وكلم وهي الخرء وأصلها اسم لفناء الدار ثم سمي بها الخارج من باب تسمية المظروف باسم الظرف
قوله إلى العانة قال الأزهري وجماعة هي ( ( ( وهي ) ) ) موضع منبت الشعر فوق قبل الرجل والمرأة
قوله دون العورة قال بن رسلان يشبه أن يكون المراد به عورة الرجل أي دون الركبة لقوله عورة الرجل ما بين سرته ( ( ( ركبته ) ) ) وركبته ( ( ( وسرته ) ) )
قوله ماء متغير اللون قال النووي يعني بطول المكث وأصل المنبع لا بوقوع شيء أجنبي فيه
والحديث يدل على أن الماء لا يتنجس ( ( ( ينجس ) ) ) بوقوع شيء فيه سواء كان قليلا أو كثيرا ولو تغيرت أوصافه أو بعضها لكنه قام الإجماع على أن الماء إذا تغير أحد أوصافه بالنجاسة خرج عن الطهورية فكان الاحتجاج به لا بتلك الزيادة كما سلف فلا ينجس الماء بما لاقاه ولو كان قليلا إلا إذا تغير
وقد ذهب إلى ذلك بن عباس وأبو هريرة والحسن البصري وبن المسيب وعكرمة وبن أبي ليلى والثوري وداود الظاهري والنخعي وجابر بن زيد ومالك والغزالي
ومن أهل البيت القاسم والإمام يحيى وذهب بن عمر ومجاهد والشافعية والحنفية وأحمد بن حنبل وإسحاق
ومن أهل البيت الهادي والمؤيد بالله وأبو طالب والناصر إلى أنه ينجس القليل بما لاقاه من النجاسة وإن لم تتغير أوصافه إذ تستعمل النجاسة باستعماله
وقد قال تعالى والرجز فاهجر 5 ولخبر الاستيقاظ وخبر الولوغ ولحديث لا يبولن أحدكم في الماء الدائم وحديث القلتين ولترجيح الحظر
ولحديث استفت قلبك وإن أفتاك المفتون عند أحمد وأبي يعلى والطبراني وأبي نعيم مرفوعا
وحديث دع ما يريبك إلى ما لا يريبك أخرجه النسائي وأحمد وصححه بن حبان والحاكم والترمذي من حديث الحسن بن علي
قالوا فحديث الماء طهور لا ينجسه شيء مخصص بهذه الأدلة واختلفوا في حد القليل الذي يجب اجتنابه عند وقوع النجاسة فيه فقيل ما ظن استعمالها باستعماله وإليه ذهب أبو حنيفة والمؤيد بالله وأبو طالب وقيل دون القلتين على اختلاف في قدرهما وإليه ذهب الشافعي وأصحابه والناصر والمنصور بالله وأجاب القائلون بأن القليل لا ينجس بالملاقاة للنجاسة إلا أن يتغير باستلزام الأحاديث الواردة في اعتبار الظن للدور لأنه لا يعرف القليل إلا بظن الاستعمال ولا يظن إلا إذا كان قليلا وأيضا الظن لا ينضبط بل يختلف باختلاف الأشخاص وأيضا جعل ظن الاستعمال مناطا يستلزم استواء القليل والكثير
وعن حديث القلتين بأنه مضطرب الإسناد والمتن كما سيأتي
والحاصل أنه لا معارضة بين حديث القلتين وحديث الماء طهور