تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٧٠٥ - وقال (والذين يُتَوَفَّون منكم (١) ويَذَرون أزواجًا يَتَرَبَّصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا) (٢)

١٧٠٦ - فقال (٣) بعض أصحاب رسول الله ذكر الله المطلقاتِ (٤) أن عدة الحوامل أن يضعْن حملَهن وذكر في المتوفَّى عنها (٥) أربعةَ أشهر وعشرًا فعلى الحامل المتوفى عنها أن تعتدَّ أربعة أشهر وعشرًا وأن تضع حمْلَها حتى تأتي بالعدتين معًا إذا لم يكن وضعُ الحمل انقضاءَ العدة نصًا إلا في الطلاق (٦)

١٧٠٧ - (٧) كأنه يذهب إلى أن وضع الحمل براءةٌ وأن الأربعة الأشهر وعشرًا تَعَبُّدٌ وأن المتوفى عنها تكون غيرَ مدخول بها فتأتي بأربعة أشهر (٨) وانه وجب عليها شئ من وجهين

(١) في الأصل إلى هنا، ثم قال «الآية».

(٢) سورة البقرة (٢٣٤).

(٣) هنا في النسخ المطبوعة زيادة «قال الشافعي».

(٤) في سائر النسخ «في المطلقات» وحرف «في» ليس بالأصل، ولكنه كتب فيه فوق السطر بخط آخر.

(٥) في النسخ المطبوعة زيادة «أن تعتد» وليست في الأصل ولا ابن جماعة.

(٦) هذا القول مروي عن ابن عباس وعلي وغيرهما من الصحابة، انظر الموطأ (ج ٢ ص ١٠٥ - ١٠٦) والأم (ج ٥ ص ٢٠٥ - ٢٠٦) والدر المنثور (ج ٦ ص ٢٣٥ - ٢٣٦) ونيل الأوطار (ج ٧ ص ٨٨ - ٨٩) والمحلى (ج ١٠ ص ٢٦٣ - ٢٦٥).

(٧) هنا في سائر النسخ زيادة «قال الشافعي» وزيد في الأصل «قال» بين السطور.

(٨) في ابن جماعة وب زيادة «عشر»، وفي س وج «وعشرا» وليس ذلك في الأصل، وكتب بعضهم فوق السطر «وعشرا»، والذي أراه أن الشافعي أراد الإشارة إلى عدة الوفاة فذكر لفظ «بأربعة أشهر» فقط.

الرسالة للشافعي · الصفحة ٥٧٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الرسالة للشافعيص ٥٧٣