تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ها هنا الإسلامُ دون النكاح والحرية والتحصينِ بالحبس والعفاف وهذه الأسماء التي يجمعها اسم الاحصان (١)

الناسخ (٢) والمنسوخ الذي تدلُّ عليه السنة والإجماع

٣٩٣ - (٣) قال الله تبارك وتعالى (كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ (٤) للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين (٥)).

٣٩٤ - (٦) قال الله: (والذين يتوفون منكم ويذرون (٧)

(١) في لسان العرب: «أصل الاحصان: المنع. والمرأة تكون محصنة بالاسلام والعفاف والحرية والتزويج». وفيه أيضا: «قال الأزهري: والأمة إذا زوجت جاز أن يقال:

قد أحصنت، لأن تزويجها قد أحصنها، وكذلك إذا أعتقت فهي محصنة، لأن عتقها قد أعفها، وكذلك إذا أسلمت، فان إسلامها إحصان لها». وقال الراغب في المفردات: «الحصان - بفتح الحاء - في الجملة: المحصنة، إما بعفتها أو تزوجها، أو بمانع من شرفها وحريتها».

(٢) في ب وج «باب الناسخ» الخ وكلمة «باب» ليست في الأصل.

(٣) هنا في ج زيادة «قال الشافعي».

(٤) في الأصل إلى هنا، ثم قال «إلى: المتقين».

(٥) سورة البقرة (١٨٠).

(٦) في ب «وقال» وفي ج «قال الشافعي: وقال الله جل ثناؤه». وكلاهما مخالف لما في الأصل.

(٧) في الأصل إلى هنا، ثم قال: «إلى: في أنفسهن من معروف، الآية».

الرسالة للشافعي · الصفحة ١٣٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الرسالة للشافعيص ١٣٧