تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٩١٩ - قال (١) فكان نهي النبي " أنْ يَبِيعَ المَرْءُ مَا لَيْسَ عِنْدَهُ " يحتمل (٢) أن يبيع ما ليس بحضرته يراه المشتري كما يراه البائع عند تبايعهما ويحتمل أن يبيعه ما ليس عنده ما ليس يملك (٣) بعينه

(١) كلمة «قال» ليست في ب وفي س وج «قال الشافعي» وكلها مخالف للأصل.

(٢) في ج «يحتمل معنيين» وهذه الزيادة ليست في الأصل، وهي مكتوبة في نسخة ابن جماعة ومضروب عليها بالحمرة، علامة إلغائها.

(٣) في ب وس «مما ليس يملكه» وفي ج «مما ليس يملك» وما هنا هو الذي في الأصل ونسخة ابن جماعة، ثم ألصق بعض قارئي الأصل ميما في أول «ما» وهاء في الكاف من «يملك».

الرسالة للشافعي · الصفحة ٣٣٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الرسالة للشافعيص ٣٣٩