تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[١٧]

كتاب الحوالة (١)

مما سمعت من الشافعي وما تحريت من مذهبه فيها

(١) «الحوالة» من قولك: «تحول فلان إلى داره، أو عن داره، أو إلى مكان كذا»، فكذلك الحوالة: تحول المال من ذمة إلى ذمة في المعين، ومن أجل ذلك لا يرجع على الأول؛ لأن فائدة الحوالة إنما هي تحول الحق. «الحلية» (ص: ١٤٢).

مختصر المزني - ت الداغستاني · الجزء ١ · الصفحة ٥٥٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر المزني - ت الداغستانيج ١ · ص ٥٥٣