فُكَيْهة بنت كِلَاب المُحَاربية، قالت: «كنت عند عائشة فَمَرَّت امرأةٌ بِجَرَّةٍ خَضراء، فقالت عائشة: هذا الحَنْتَم الذي نهى رسولُ الله ﷺ أن يُنْتَبَذَ فيه» (١).
والثاني: لا شيء فيه.
(١) أخرجه ابن حبان في «الثقات» (٥/ ٣٠١) من طريق أحمد بن المقدام، به.
المؤتنف تكملة المؤتلف والمختلف · الجزء ٢ · الصفحة ٥٢