تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

التاسع: جَوَازُ نِسْبَةِ الرَّجُلِ إِلى أُمِّهِ إِذا اشْتُهِرَ بِذلكَ، واحْتِيجَ إِلَيهِ (1).

العاشر: الفُرُوقُ بَينَ الفَجْرِ الأَولِ وبَينَ الثَاني ثَلاثةٌ:

الفَرْقُ الأَوَلُ: أَنَّ الفَجْرَ الثَّانيَ يَكُونُ مُعْتَرِضَاً في الأُفُقِ، أَيْ: مُمتَدَّاً مِنَ الشَّمالِ إِلى الجنُوبِ، وَأَما الفَجْرُ الأَوَلُ فَيكُونُ مُسْتَطِيلاً، أَيْ: مُمتدَّاً مِنَ المشْرِقِ إِلى المغْرِبِ.

الفَرْقُ الثَّاني: أَنَّ الفَجْرَ الثَّانيَ لا ظُلْمَةَ بَعْدَهُ، بَل يَسْتَمِرُّ النُّورُ في الازْدِيَادِ حَتَّى طُلُوعِ الشَّمْسِ، وَأَما الفَجْرُ الأَولُ فيُظْلِمُ بَعْدَ أَنْ يَكُونَ لهُ شُعَاعٌ.

الفَرْقُ الثَّالِثُ: أَنَّ الفَجْرَ الثَّانيَ مُتَّصِلٌ بَيَاضُهُ بِالأُفُقِ، وَأَما الفَجْرُ الأَولُ فَبَينَهُ وبَيْنَ الأُفُقِ ظُلْمَةٌ (2).

الحادي عشر: إِذا أَذَّنَ المؤَذِّنُ لِلْفَجْرِ وَالإِنَاءُ في يَدِ مَنْ يُرِيدُ الصِّيَامَ فَلهُ رُخْصَةٌ أَنْ يُكمِلَ شُرْبَهُ أَوْ أَكْلَهُ وَلا يَقْطَعْهُ؛ لِظَاهِرِ الحَدِيثِ، وَهَذا تَيْسِيرٌ مِنَ الشَّارِعِ الحَكِيمِ فَلِلهِ الحَمْدُ والشُّكْرُ (3).

(((

(1) الفتح (2/ 101).

(2) فقه العبادات للشيخ ابن عثيمين (172 - 173).

(3) انظر: حاشية الشيخ أحمد شاكر على مختصر المنذري بسند أبي داود (3/ 233) وتمام المنة للألباني (417 - 418).

المنتقى للحديث في رمضان 1427 · الصفحة ٦٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المنتقى للحديث في رمضان 1427ص ٦٨