تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

السادس: أفَادَ الحَديثُ مَشرُوعِيَّةَ الفَصْلِ بينَ الفَرْضِ والنَّفلِ في العِبَادَاتِ، فَفي الصِّيَام: الفَصْلُ بين التَّنَفُّل في شَعْبَانَ والفَرْضِ في رَمَضَانَ بتَحْرِيمِ صِيامِ الشَّكِّ، وفي آخِرِ رَمَضَانَ وأَوَّلِ شَوَّالَ بتَحْرِيمِ صَوْمِ يَوْمِ العِيدِ، كَما اسْتَحَبَّ ابنُ عَبّاسٍ رَضيَ الله عَنْهُما وجَماعَةٌ منَ السَّلَفِ الفَصْلَ بينَ الفَريضَةِ في الصَّلاةِ والنَّافِلةِ بكَلامٍ أو قِيامٍ أو مَشيٍ أو تَقدُّمٍ أَوْ تَأَخُّرٍ مِنَ المكَانِ (1).

السابع: وُجُوبُ الالتِزامِ بالشَّريعَةِ، وعَدَمِ الزِّيادَةِ عَلَيها أو النُّقْصَانِ مِنْهَا؛ فَإِنَّ ذَلكَ يُؤَدي إلى الغُلُوِّ في الدِّين، أو التَّفَلُّتِ منه، ويُؤْخَذُ ذَلكَ مِنَ النَّهْي عَنْ قَصْدِ الصَّومِ قَبلَ رَمَضَانَ احْتِياطاً لَه.

(((

(1) الاستذكار (3/ 371).

المنتقى للحديث في رمضان 1427 · الصفحة ٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المنتقى للحديث في رمضان 1427ص ٥